تدعيم حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد
المادة 31 صمام الأمان
تعززت حقوق المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الذي طرحته مؤخرا وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على مختلف المنظمات النقابية المعنية من أجل اثرائه في اطار تدعيم الحوار الاجتماعي. و عليه تنص المادة 31 من النص الجديد على أن التمييز في مجال التشغيل والمهن يتناقض مع أحكام هذا القانون. و استنادا الى نفس المادة فان كل أجراء في اطار اتفاقية أو اتفاقات جماعية أو عقد عمل قد ينجم عنه تمييز ما بشكل مباشر أو غير مباشر بين العمال في مجال التشغيل و الأجور و شروط العمل يقوم على اساس السن و الجنس و الجنسية و الأصل الوطني و المنشأ الاجتماعي و الوضعية الاجتماعية و الروابط العائلية و القناعات السياسية و الدينية و الانتساب أم لا لمنظمة نقابية يعتبر لاغيا. و تعني كلمة التمييز كل تفريق أو اقصاء أو تفضيل من شأنه الاخلال بتكافؤ الفرص في مجال التشغيل و المهن حسب المادة 31. من جهة أخرى تنص المادة 245 أن كل شخص مخالف لأحكام المادة 31 المتعلقة بالتمييز بين العمال يعاقب بدفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 100000 الى 200000 دج. و في حالة ارتكاب المخالفة مجددا فان قيمة الغرامة ستضاعف.
و يتضمن الفصل 3 من مشروع القانون المتعلق بشروط العمل قسما مخصصا للتحرش الجنسي بمكان العمل.
ليست هناك تعليقات: